forums
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مقدمة في علم الفقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأمير
المدير العام
المدير العام
الأمير


ذكر عدد الرسائل : 1163
العمر : 46
مكان الاقامة : مصر
الهوايات : مدرس
sms :


My SMS
سأظل احبك واعيش على صوتك ودفء نغماتك وأدرس سحر نظراتك فأنا عشقت لحظة صمتك ورقة حوارك


تاريخ التسجيل : 09/07/2007

مقدمة في علم الفقه Empty
مُساهمةموضوع: مقدمة في علم الفقه   مقدمة في علم الفقه I_icon_minitimeالسبت يوليو 14, 2007 2:29 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
مدخل إلى علم الفقه


الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد ومن ولاه .

، وبعــد :



فإن علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية .



، وأهم هذه الأحكام أركان الإسلام ، وأهم أركان الإسلام العملية : الصلاة .



، والصلاة واجبة على المكلفين لقـول الله تعالى : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ًموقوتا " النساء 103 .



، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ في حديث ابن عمر المتفق على صحته ـ : [ بني الإسـلام على خمـس : شهــادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة 000 ] الحديث .



، والصلاة لا تصلح بلا طهارة لقول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 000" الآية سورة المائدة 6 .



، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ في حديث أبي هريرة : [لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ] متفق عليه .



؛ ولذا نبدأ بالطهارة أولا ً .



كتاب الطهارة :



الطهارة لغة ً: النظافة .



، واصطلاحا ً: زوال الخبث و ارتفاع الحدث أو ما في معناه .



زوال : ، وليس إزالة لأن الإزالة فيها تعمد ، والزوال يكفي أن يتم

بنفسه أو يزيله شخص ( مثال : صبي بال على مصلى فنزل المطر فطهرها ) .



الخبث : هو النجاسة .



الحدث : صفـة حكميـة يتصف بها جسـد الإنسان أحيـانـا ًفتمنعه مــن الصلاة ونحوها.



ما في معنى الارتفاع : كالوضوء للمرة الثانية مثلا ً.



ولأن الطهارة تكون بالماء فيبدأ الفقهاء بتدريس باب المياه
[/size]


عدل سابقا من قبل في السبت يوليو 14, 2007 2:34 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://forums.1talk.net
الأمير
المدير العام
المدير العام
الأمير


ذكر عدد الرسائل : 1163
العمر : 46
مكان الاقامة : مصر
الهوايات : مدرس
sms :


My SMS
سأظل احبك واعيش على صوتك ودفء نغماتك وأدرس سحر نظراتك فأنا عشقت لحظة صمتك ورقة حوارك


تاريخ التسجيل : 09/07/2007

مقدمة في علم الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقدمة في علم الفقه   مقدمة في علم الفقه I_icon_minitimeالسبت يوليو 14, 2007 2:31 pm

باب المياه
المياه ثلاثة :
1. طهور .
2. طاهر .
3. نجس .
القسم الأول : الماء الطهور :
، وهو الماء الباقي على خلقته حقيقـة ً أو حكما ً.
حقيقة ً: هو الماء الباقي كما هو.(المطر 000) .
حكما ً: هو الماء المتغير بغير ممازج .
(كقطع كافور أو دهن00).
هذا هـــو الماء الطهور الذي يـرفع الحـدث ، و يـزيل النجس الطارئ.
قال تعالى :" وأنزلنا من السماء ماء طهورا".
، وقــال صلى الله عليه وسلم : المــاء طهور لا ينجسه شيء . رواه أحمـد وأصحـاب السنــــن إلا ابن ماجة عن أبي سعيد .
، وإن طرأ عليه:
1ـ تغيــر بمكثه .
2ـ أو بما يشـق صــون الماء عنـه من نابت فيه وورق شجر .
3ـ أو ملح مائي .
4 ـ أو بمجاورة ميته .
5 ـ أو سُخـِّـن :
أ ـ بطاهر ولوبشمس.
ب ـ بنجس ، واحكـــــم الغطاء .
6 ـ أو استعمل في طهارة.
7 ـ أو خلت به امـرأة .
فلم يزل طهــــــورا ً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://forums.1talk.net
الأمير
المدير العام
المدير العام
الأمير


ذكر عدد الرسائل : 1163
العمر : 46
مكان الاقامة : مصر
الهوايات : مدرس
sms :


My SMS
سأظل احبك واعيش على صوتك ودفء نغماتك وأدرس سحر نظراتك فأنا عشقت لحظة صمتك ورقة حوارك


تاريخ التسجيل : 09/07/2007

مقدمة في علم الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقدمة في علم الفقه   مقدمة في علم الفقه I_icon_minitimeالسبت يوليو 14, 2007 2:36 pm

تابع باب المياه
القسم الثاني الماء الطاهر :
، وهو الماء المتغير بطاهر لا يشق صون الماء عنه .
سواء كان التغيير في اللون أو الطعم أو الرائحة .
، وسواء كان بطبخ أو ساقط فيه .
أما إذا رفع بقليله حدث أو غُمس فيه يد قائـم مـن نـوم ناقض للوضوء ، فطهور .
، وإن اشتبه طهـور بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غُرفة ومن هذا غُرفة وصلى صلاة واحدة.
ملحوظتان :
1 ـ يستدل الشافعية والحنابة على حد الماء الكثير بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث . ، وهو حديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة .
2ـ روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : الماء طهورلاينجسه شيء.
، وقد أجمع العلماء على أن التغير يكون في اللون أو الطعم أو الرائحة ، إن بطاهر فطاهر ، وإن بنجس فنجس .
القسم الثالث الماء النجس :
، وهـو الماء المتغير بنجاسة .
سواء في لونه أو طعمه أو ريحه، وذلك إجماعا ً .
وسواء لاقاها أوانفصـل عن محل النجاسة قبل زوال حكمها .
، وإن شك في نجاسة شيء أو طهارته بنى على اليقين .
، وإن اشتبه طهور بنجس ، ولم يقـدر على التحري حرم استعمالهما .
، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما .
كيف يطهر المـاء المتنجس ؟ :
1 ـ إذا كان الماء يسير فيضاف إليه طهور كثير.
2 ـ ، وإذا كان الماء كثير فإما أن يزول النجس بنفسه .
3 ـ أو ينزح منه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://forums.1talk.net
 
مقدمة في علم الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
forums :: أمير الكلمة الاسلامي :: ღ الاسلامي العام ღ-
انتقل الى: